أو سهواً [1] أو اضطراراً [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أضف إلى ذلك : أنّ الروايتين في أنفسهما غير صالحتين للاستدلال ، لتضمنهما عدم البطلان حتّى مع استدبار القبلة . وهذا لا قائل به ، بل مخالف لضرورة الفقه . على أنّ الثانية دلّت على جواز سهو النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وهو أيضاً كما ترى .
فتحصّل : أنّ البطلان في صورة العمد ممّا لا ينبغي التردّد فيه .
[1] لاطلاق الأخبار ومعاقد الاجماع ، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه صريحاً . نعم ، نسب إلى بعضهم ـ كما حكاه في الشرائع [1] ـ عدم البطلان لو أحدث سهواً، ولكن الظاهر على ما أشار إليه المحقِّق الهمداني (قدس سره) [2] أنّ مرادهم بالحدث السهوي في المقام ما يقابل العمد ، أي الخارج اضطراراً وبلا اختيار ، فيختص بمن سبقه الحدث ، لا السهو عن كونه في الصلاة مع اختيارية الحدث الّذي هو محل الكلام ، وذلك مضافاً إلى ظهور عبائرهم في ذلك ، أ نّه لم ترد الصحّة مع السهو حتّى في رواية ضعيفة ليتوهّم منها ذلك فلاحظ .
[2] على المشهور والمعروف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الاجماع ، غير أنّ جماعة ذهبوا إلى عدم البطلان استناداً إلى صحيحة الفضيل ، ورواية القماط المتقدِّمتين [3] بدعوى أنّ قول السائل "فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضرباناً" كناية عن خروج الرِّيح من غير الاختيار من باب ذكر السبب وإرادة المسبب .
وفيه : أنّ هذه الدعـوى غير بيّنة ولا مبيّنة ، وعهدتها على مدّعيها ، ولا
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الشرائع 1 : 110 .