[ 1622 ] مسألة 14 : إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الاتيان بالذِّكر ، فان أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالاُخرى إن كانت الاُولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الأرض قهراً ، فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر ([1]) وإن كان بعد الاتيان به اكتفى به [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتحريك إبهام الرجل الّذي مرّ حكمه كما أشار إليه في المتن ، إلاّ أنّ المبنى غير تام ، لاعتبار الاستيعاب العرفي في السجود على اليدين كما عرفت فيما سبق [2] . [1] أمّا إذا كان الارتفاع القهري بعد الاتيان بالذكر فلا إشكال فيه ، لعدم وجـوب الرفع في نفسه كي يحتاج إلى القصد ، بل هو مقدّمة للاتيان ببقـية الأجزاء فيجزي كيف ما اتّفق .
وأمّا إذا كان قبله ، فان ارتفعت الجبهة قهراً بمجرد إصابتها الأرض من دون اعتماد ولا استقرار حتّى في الجملة ـ كما قد يتّفق إذا هوى إلى السجود بسرعة ـ فهذا لا يعدّ سجوداً لا شرعاً ولا عرفاً ، لتقوّمه بالوضع المتقوّم بالاعتماد ، وهو منتف في الفرض ، إذ هو من قبيل الضرب بالأرض لا الوضع عليها ، وأمّا إذا ارتفعت بعد تحقّق الوضع والاعتماد والاستقرار حدوثاً ، فتارة يتمكن من ضبط نفسه وحفظ الجبهة عن الوقوع ثانياً ، واُخرى لا يتمكن بل تعود إلى الأرض قهراً أيضا .
أمّا في الأوّل : فتحسب عليه سجدة ، إذ لا خلل فيه من ناحية السجود بما
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] على الأحوط ، ولا يبعد أن لا يكون العود متمّماً للسجدة .