responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 159
[ 1622 ] مسألة 14 : إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الاتيان بالذِّكر ، فان أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالاُخرى إن كانت الاُولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الأرض قهراً ، فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر ([1]) وإن كان بعد الاتيان به اكتفى به

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتحريك إبهام الرجل الّذي مرّ حكمه كما أشار إليه في المتن ، إلاّ أنّ المبنى غير تام ، لاعتبار الاستيعاب العرفي في السجود على اليدين كما عرفت فيما سبق
[2] .
[1] أمّا إذا كان الارتفاع القهري بعد الاتيان بالذكر فلا إشكال فيه ، لعدم وجـوب الرفع في نفسه كي يحتاج إلى القصد ، بل هو مقدّمة للاتيان ببقـية الأجزاء فيجزي كيف ما اتّفق .
وأمّا إذا كان قبله ، فان ارتفعت الجبهة قهراً بمجرد إصابتها الأرض من دون اعتماد ولا استقرار حتّى في الجملة ـ كما قد يتّفق إذا هوى إلى السجود بسرعة ـ فهذا لا يعدّ سجوداً لا شرعاً ولا عرفاً ، لتقوّمه بالوضع المتقوّم بالاعتماد ، وهو منتف في الفرض ، إذ هو من قبيل الضرب بالأرض لا الوضع عليها ، وأمّا إذا ارتفعت بعد تحقّق الوضع والاعتماد والاستقرار حدوثاً ، فتارة يتمكن من ضبط نفسه وحفظ الجبهة عن الوقوع ثانياً ، واُخرى لا يتمكن بل تعود إلى الأرض قهراً أيضا .
أمّا في الأوّل : فتحسب عليه سجدة ، إذ لا خلل فيه من ناحية السجود بما
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] على الأحوط ، ولا يبعد أن لا يكون العود متمّماً للسجدة .

[2] في ص 120
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست