[ 1620 ] مسألة 12: إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إليه سيّما مع استلزامه انحراف الوجه عن القبلة إلى المشرق أو المغرب بطبيعة الحال الّذي هو محذور بحياله ، ولا دليل على اغتفاره بعد عموم قوله تعالى : (فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) )[1] . بل المتعيِّن بعد العجز عن الجبهة الانتقال إلى الذقن كما تضمنه الموثق المزبور بالبيان المذكور المؤيّد بمرسلة الكافي عن علي بن محمّد قال : "سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها ، قال : يضع ذقنه على الأرض ، إنّ الله تعالى يقول : (ويخرّون للأذقان سجّداً ) " [2] وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الجبين ولو بتكرار الصلاة .
ومع العجز عن ذلك أيضاً فلا محيص عن الانتقال إلى الايماء ، لاندراجه حينئذ في عنوان العاجز عن السجود الّذي وظيفته ذلك كما مرّ التكلّم حوله في بحث القيام .
ومنه يظهر ضعف ما في بعض الكلمات من الانتقال حينئذ إلى السجود على الأنف أو على العارض ، أو الاقتصار على الانحناء الممكن كما صنعه في المتن استناداً إلى قاعدة الميسور ، لمنعها كبرى وكذا صغرى ، فانّ الأنف أو العارض مباين مع الجبهة ، وكذا الانحناء مقدّمة للسجود وهي مباينة مع ذيها ، فكيف تكون ميسوراً له ومن مراتبه .
فالأقوى تعيّن الايماء وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الانحناء ، والله سبحانه أعلم . [1]ينبغي فرض الكلام فيما إذا كان المقدار الممكن من الانحناء بمثابة يتحقّق
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] البقرة 2 : 144 .