responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 140
اتِّصافه بالزيادة حينما وقع سواء أتعقبه الرفع والوضع أم لا ، فالزيادة حاصلة على كل حال ، وحيث إنّها سهوية لم تكن قادحة . فلا مناص من تعيّن الرفع والاتيان بالسجدة المأمور بها ، هذا .
ولأجل أنّ المتعيِّن هو المبنى الثاني لما استفيد من النصوص من اعتبار الحدوث لمكان التعبير بالسقوط والوضع ونحوهما الظاهر في ذلك فالأقوى هو الرفع وعدم كفاية الجر ، وإلاّ لانتقض بصورة العمد الّذي لا يظن أن يلتزم به الفقيه كما مرّت الاشارة إليه .
هذا كلّه مع التمكّن من الجر، وأمّا مع العجز عنه فبناءً على المختار من وجوب الرفع عند التمكن فمع العجز بطريق أولى كما لا يخفى .
وأمّا بناءً على المسلك الآخر فالمشهور وجوب الرفع حينئذ، بل في المدارك[1] دعوى الاجماع عليه وهو الظاهر من عبارة المتن وإن احتاط بالاعادة بعد الاتمام ، إذ يبعد ارادته الاتمام من غير رفع وإلاّ لم يكن وجه لقوله : وإذا لم يمكن إلاّ الرفع ، بل كان الأحرى أن يقول : وإذا لم يمكن الجر ، فيظهر من هذا التعبير المشعر بالعناية بالرفع لزوم مراعاته ، وهو الّذي ادّعى في المدارك الاجماع عليه كما عرفت . وحينئذ ينافيه ما تقدّم منه (قدس سره) في المسألة الثامنة والعشرين من فصل مسجد الجبهة [2] من الجزم بالبطلان . على انّه (قدس سره) صرّح في المقام بالاكتفاء لو كان التذكّر بعد اسـتكمال الذكر مع انّه (قدس سره) جزم بالبطلان هناك وإن خصّه بالسعة .
وكيف ما كان ، فسـواء أراده الماتن أم لا ، يتوجّه على القائلـين بالرفع ما اعترضه شـيخنا الأنصـاري (قدس سره) [3] من أ نّه بعد البناء على استلزامه
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] راجع المدارك 3 : 409 .

[2] شرح العروة 13 : 182 المسألة [ 1376 ] .

[3] كتاب الصلاة : 170
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست