responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 137
بعدئذ لقوله (عليه السلام) : "لا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة" وهل هذا إلاّ من تحصيل الحاصل . على أنّ الجواب غير مطابق للسؤال، فانّ المسؤول عنه هو الاعتداد بتلك السجدة وعدمه ، فالجواب بعدم البأس في رفع الرأس لا ينطبق عليه ، إذ لم يظهر بعدُ حكم الاعتداد الواقع في السؤال .
ويمكن الجواب عن الأوّل : بأ نّها وإن كانت مرسـلة في هذا السند لكن الشـيخ رواها في كتاب الغيبة بسـند صحيح[1] كما نبّه عليه صاحب الوسائل (قدس سره) في المقام حيث قال : ورواه الشيخ في كتاب الغيبة بالاسناد الآتي وسنده (قدس سره) إلى الحميري بوساطة محمّد بن أحمد بن داود القمي الّذي هو من أجلاّء الأصحاب كما ذكره النجاشي[2] والشيخ (قدس سره) وإن لم يدركه لأ نّه توفي قبل ولادة الشيخ ، لكنّه يروي عنه بواسطة مشايخه كالغضائري وابن عبدون وغيرهما كما صرّح به في الفهرست[3] .
وعن الثاني : بأنّ في الكلام تقديماً وتأخيراً حيث إنّ قوله (عليه السلام) "ما لم يستو ... " إلخ متعلِّق بقوله (عليه السلام) : "فلا شيء عليه" ، فكأ نّه قال هكذا : لا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة ما لم يستو جالساً . فرخص (عليه السلام) في رفع الرأس بمقدار يسير ومشروطاً بأن لا يستوي جالساً، لا أ نّه قبل الاستقرار رخص في رفع الرأس كي يكون من تحصيل الحاصل ، فليست الجملة شرطية ، بل القيد راجع إلى الذيل كما عرفت .
ومنه يظهر الجواب عن عدم المطابقة للسؤال ، إذ بعد حكمه (عليه السلام) برفع الرأس طلباً للخمرة يظهر أ نّه لا يعتد بتلك السجدة وإلاّ لم يكن له الرفع حتّى يسيراً كما لا يخفى .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الغيبة : 380 / 346 .

[2] رجال النجاشي : 384 / 1045 .

[3] الفهرست : 136 / 592
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست