[ 1618 ] مسألة 10 : لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه [1] يجب عليه الجر ( ([1]) ولا يجوز رفعها ، لاستلزامه زيادة السجدة ولا يلزم من الجرّ ذلك ، ومن هنا يجـوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضاً لطلـب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غير أ نّه أراد الرفع طلباً للاستقرار الحقيقي وتحرِّياً للفرد الأفضل، فيكون خارجاً عن محل الكلام .
هذا كلّه إذا تمكّن من الجر ، وأمّا مع عدم التمـكّن فالظاهر البطـلان ، فان وجوب الجر ساقط بعد فرض العجز فهو مرفوع بحديث نفي الاضطرار ، ولا سبيل إلى الرفع لاطلاق النهي عنه في صحيحة معاوية الشامل للمقام حيث دلّت على أنّ الوظيفة ليست هي الرفع ، وإطلاقها يشمل العجز عن الجر ، فلا مناص من الحكم بالبطلان .
والتصدِّي للتصحيح بدعـوى أنّ السـاقط خصوص جزئية الجر بمقتضى حديث نفي الاضطرار ، فلا موجب لعدم الاكتفاء بالباقي ، يدفعه أنّ الحديث لا يقتضي تعلّق الأمر بالباقي ، فان رفع الجزئية إنّما هو برفع منشأ الانتزاع وهو الأمر المتعلِّق بالمركب ، وبعد سقوطه يحتاج تعلّق الأمر بما عداه من الأجزاء إلى دليل مفقود كما تعرّضنا لذلك في الاُصول [2] فلا محيص عن الاستئناف وإعادة الصلاة . [1] أمّا إذا كان ذلك عن قصد وعمد فلا ينبغي الشك في البطلان سواء أقصد به الجزئية أم لا ، من جهة الزيادة العمدية الحاصلة بمجرد تحقّق السجود
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] بل يجب عليه الرفع والوضع ثانياً ، ولو كان الالتفات بعد رفع الرأس وجبت إعادة السجدة ، والأحوط في جميع ذلك إعادة الصلاة بعد إتمامها .