عامّة المساجد كما أفاد (قدس سره) . ويشهد لذلك قوله (عليه السلام) في ذيلها "مقدار الدرهم" أو "مقدار طرف الأنملة" فهل يحتمل الاكتفاء بذلك في الكفّين أيضا .
ولا ينافي هذا ما قدّمناه [1] من الاستدلال بهذه الصحيحة ونحوها على عدم وجوب الاستيعاب ، فانّ المراد بذلك عدمه بالاضافة إلى الأجزاء الممكنة كما لا يخفى .
فالانصاف : أنّ تردّد العلاّمة في محله ، إذ المقتضي تام والمانع مفقود ، فمراعاة الاستيعاب العرفي لو لم يكن أقوى فلا ريب أ نّه الأحوط .
وتؤيِّده : رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث "قال : إذا سجدت فابسط كفّيك على الأرض" [2] فان دلالتها وإن تمّت لملازمة البسط للاستيعاب ، وظاهر الأمر الوجوب ، ولا يقدح ذكر الأرض فانّه من باب المثال قطعاً ، لكون النظر مقصوراً على البسط ، وليست بصدد بيان ما يسجد عليه كي تدل على التقييد بالأرض الموجب للحمل على الاستحباب كما اُفيد لكنّها ضعيفة السند لضعف علي بن أبي حمزة ، مضافاً إلى ضعف طريق الشيخ (قدس سره) إليه .
وممّا ذكرنا يظهر أنّ ما أفاده في المتن من كفاية وضع الأصابع فقط أو بعضها لا يمكن المساعدة عليه ، لعدم تحقّق الاستيعاب العرفي معه سيّما في البعض منها .
وهل يكفي وضع خصوص الراحة ؟
مقتضى ما ذكرناه من الاستيعاب هو العدم ، لكن قد يستدلّ للجواز بما رواه العياشي عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) "أ نّه سأله المعتصم عن السارق
ــــــــــــــــــــــــــــ