responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 121
واُجيب عنه ـ كما في كلمات جماعة ـ بأنّ الاجتزاء في المقام ليس من أجل الالحاق والتعدِّي ، بل لكونه مقتضى إطلاق الأدلّة ، فالاسـتيعاب يحتاج إلى الدليل دون الاجتزاء وهو مفقود .
أقول : لابدّ من التكلّم في موضعين : أحدهما : في وجود المقتضي للاستيعاب وعدمه . والثاني : في أ نّه بعد وجوده فهل هناك ما يمنع عنه .
أمّا الأوّل : فظاهر المشهور عدمه ، لوجود الاطلاقات الدافعة لاحتمال الاستيعاب كما عرفت ، لكنّه لا يتم ، فان مقتضى الاطلاق في حدّ نفسه وإن كان ما ذكر ، ولذا يصدق ضرب اليتيم باليد أو وضع اليد على الحائط ونحوهما حتّى لو فعل ذلك مع جزء من الكف ولا ينسبق منه المجموع ، إلاّ أنّ الظهورات ربّما تختلف باختلاف المتعلِّقات ، وحيث إنّ المتعلِّق في المقام هو السجود دون مثل الضرب ونحوه ، والمتعارف المعهود من السجود خارجاً إنّما هو وضع تمام الكف فينصرف الاطلاق إلى الاستيعاب لا محالة ، فلم يبق للأمر ظهور يعتمد عليه في الاطلاق . نعم ، المنصرف إليه إنّما هو الاستيعاب العرفي دون الحقيقي كما لا يخفى .
ويؤيِّده : بل يدل عليه صحيحة حماد [1] فانّه وإن لم يذكر فيها أ نّه (عليه السلام) سجد على تمام كفّه ، لكنّا نقطع بأ نّه (عليه السلام) لم يسجد في مقام التعليم على خلاف ما هو المتعارف من مراعاة الاستيعاب العرفي وإلاّ لنقله إلينا حماد ، فمن عدم النقـل نقطع بأ نّه (عليه السلام) سجد مستوعباً ثمّ قال (عليه السلام) في الذيل "يا حماد هكذا فصل" . كما ذكرنا نظير هذا التقرير في السجود على باطن الكف على ما سبق [2] . فالانصاف أنّ المقتضي للاستيعاب تام
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 5 : 459 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 .

[2] في ص 118
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست