responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 118
ومع الضرورة يجزئ الظاهر[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص منصرف إلى الشائع المتعارف ، فلا إطلاق فيه يعم الظاهر لدى التمكن من الباطن .
وتدل عليه أيضاً : صحيحة حماد

[1] فانّه وإن لم يصرّح فيها بالسجود على الباطن لكنّا نقطع بأ نّه (عليه السلام) في مقام التعليم قد سجد على باطن كفّه على ما هو المتعارف ، حتّى وإن لم ينقله حماد ، إذ لو سجد (عليه السلام) على ظاهر الكف فحيث إنّه على خلاف المتعارف المعهود في مقام السجود فهو بطبيعة الحال لافت لنظر حماد فكان عليه أن ينقله كما نقل جميع الخصوصيات الصادرة عنه (عليه السلام) في صلاته ، بل إنّ هذا أحرى بالحكاية من كثير ممّا حكى كما لايخفى ، فمن عدم التعرّض لذلك نكشف كشفاً قطعياً أ نّه (عليه السلام) قد سجد على الباطن ، ثمّ قال (عليه السلام) في الذيل "يا حماد هكذا فصل" وظاهر الأمر الوجوب ، وأمّا الاسـتدلال بالتأسِّي فظاهر المنع كما مرّ غير مرّة إذ الفعل مجمل العـنوان فلم يعلم صدوره منه (صلّى الله عليه وآله) بعنوان الوجوب كي يشمله دليل التأسِّي .
[1] لعدم المقتضي لتقييد المطلقات بالاضافة إلى حال الضرورة ، فانّ المقيّد منحصر في أحد أمرين كما مرّ، إمّا الانصراف والتعارف الخارجي، وإمّا صحيحة حماد ، وكلاهما مختصّان بفرض التمكّن ، أمّا الأوّل فظاهر ، وكذا الثاني ، لوضوح أنّ الإمـام (عليه السلام) وكذا حماد المأمور بتلك الصـلاة كانا متمكّنين من السجود على الباطن .
وعليه فاطلاقات الأمر بالسجود على الكف الشامل للظاهر والباطن مثل
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 5 : 459 / أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 5  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست