responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 4  صفحه : 196
[ 1469 ] مسألة 9 : الأحوط انتصـاب العنق أيضاً وإن كان الأقوى جواز الإطراق [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمشقّة في سبيل الطاعة، من باب أنّ أفضل الأعمال أحمزها ، فدأب عليها فترة طويلة حتى تورّمت قدماه ، فنزلت الآية الكريمة تحثه على تركها اشفاقاً به وتحذيراً من إلقاء نفسه الشريفة في المشقة والكلفة ، وإيعازاً إلى أ نّه لا مزية لهذا الفرد ولا فضيلة له على غيره .
فظهر أنّ الآية لا تدل على نفي الالزام كي تقتضي الاستحباب ، ولا على نفي المشروعية حتى تدل على النسخ وعدم الجواز، بل مفادها نفي الفضيلة والرجحان فالاستدلال بها على عدم الجواز ساقط ، فالأقوى هو الجواز عملاً بالاطلاق .
وأمّا الجهة الثالثة : فقد ذهب جمع إلى عدم جواز الوقوف على الواحدة مستدلاً عليه بالأصل ، ودليل التأسي ، والتبادر ، وعدم الاستقرار .
وفي الجميع ما عرفت ، واستدل أيضاً بموثقة ابن بكير عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بعدما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى : (طه * مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ا لْقُرْآنَ لِتَشْقَى ) فوضعها"

[1] والكلام في دلالة الآية على النسخ أو نفي الالزام قد مرّ آنفاً ، فالأقوى جواز الوقوف على الواحدة أيضاً عملاً باطلاق الأدلّة .
[1] قد عرفت
[2] وجوب انتصاب الظهر ، لقوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : "لا صلاة لمن لم يقم صلبه" . وأمّا انتصاب العنق ، فالمشهور استحبابه خلافاً
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 5 : 491 / أبواب القيام ب 3 ح 4 .

[2] في ص 109 ، 184
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 4  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست