responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 3  صفحه : 215
فصل
في بعض أحكام المسجد
الأول : يحرم زخرفته ـ أي تزيينه بالذهب([1]

[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] على المشهور كما قد يظهر من الجواهر حيث قال : بل هو المشهور نقلا في كشف اللثام والكفاية إن لم يكن تحصيلا وإن ناقش فيه أخيراً بقوله : ويمكن منع حصول شهرة معتد بها هنا
[2] ويعضده أنّ الدروس نسب التحريم إلى القيل
[3] .
وكيف ما كان فيستدل له تارة بالاسراف ، واُخرى بعدم معهوديته في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) ، فاحداثه بعد ذلك بدعة محرّمة .
وكلاهما كما ترى ، لتقوّم الاسراف بفقد الغرض العقلائي ، ومِن البيّن أنّ تعظيم الشعائر من أعظم الدواعي العقلائية كما هو المشاهد في المشاهد المشرّفة .
وأما البدعة فهي متقوّمة بالاسناد إلى الشرع ما ليس فيه ، فلا بدعة من دون الاسناد ، ومجرد كونه من الاُمور المستحدثة لا يستوجبها ، كيف ولو تمّ لعمّ وسرى إلى غير الذهب كالفضة للمشاركة في العلة .
مع أنّ الاُمور المستحدثة من الكثرة ما لا يخفي ، التي منها تزيين المساجد بالأنوار الكهربائية ، أفهل يمكن القول بحرمتها بدعوى عدم كونها معهودة في عصر النبي(صلى الله عليه وآله) . فالحكم إذن مبني على الاحتياط ، حذراً عمّا
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] على الأحوط ، ولا يبعد الجواز .

[2] الجواهر 14 : 88 ـ 89 .

[3] الدروس 1 : 156
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 3  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست