responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 3  صفحه : 216
بل الأحوط ترك نقشه بالصور[1] .
الثانى : لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خراباً ولم تبق آثار مسجديّته ، ولا إدخاله في الملك ، ولا في الطريق ، ولا يخرج عن المسجدية أبداً[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لعله خلاف المشهور ، وأمّا بحسب الصناعة فالأقوى الجواز .


[1] إن اُريد بها تصوير ذوات الأرواح ، فلا يختص التحريم بالمساجد على ما استوفينا البحث حول ذلك بنطاق واسع في كتاب المكاسب[1] .
وإن اُريد بها تصوير غيرها كالأشجار ونحوها ، فلم ينهض دليل على التحريم مطلقاً . نعم ربما يستدل له في المقام برواية عمرو بن جميع قال : "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في المساجد المصوّرة فقال : أكره ذلك ، ولكن لا يضرّكم ذلك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك"
[2] .
ولكنها ضعيفة السند بعدّة من المجاهيل كما ناقش فيه جماعة أوّلهم صاحب المدارك
[3] مضافاً إلى أنّها قاصرة الدلالة ، فان الكراهة في لسان الرواية أعمّ من الكراهة المصطلحة والحرمة ، بل إن قوله : "لا يضرّكم ذلك اليوم" كالصريح في عدم المنع قبل قيام الحجة .
على أنّ رواية علي بن جعفر قد دلت على الجواز قال : "سألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو أصباغ قال : لا بأس به"
[4] . وإن كانت ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن .
والمتحصّل : أنّه لم ينهض أيّ دليل على تحريم زخرفة المسجد ، ولا على نقشه بالصور غير ذوات الأرواح .

[2] والوجه في ذلك كله ما عرفت من أنّ عروض عنوان المسجديّة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مصباح الفقاهة 1 : 220 .

[2] ،
[4] الوسائل 5 : 215/ أبواب أحكام المساجد ب 15 ح 1 ، 3 .

[3] المدارك 4 : 398
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست