التربة إلا عند الاعتماد عليها والهوي إلى السجود ، فلا حاجة إلى الازالة لتحقق مفهوم السجود بدونها ، وإلا لجاز له السجود مرّة أو مرّات عمداً أو سهواً بعنوان الشكر أو بغيره مع تلك الحالة ، لعدم استلزام الزيادة في السجدة قبل الازالة ، لاعتبارها في تحقق مفهومه حسب الفرض ، ولا يظن الالتزام به من أحد .
فما أفاده في المتن من الوجوب مبني على الاحتياط ، والاقوى عدمه[1] فتدبر جيداً .
الرابع : ذكر (قدس سره) أنّه إذا لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد ، وهذا مشكل جداً لما عرفت آنفاً من تقوم السجود بالاعتماد ، فمجرد الالصاق والوضع العاري عنه ليس من حقيقة السجود في شيء ، بل هو مباين له ماهية ، ومنه تعرف أنّه لا مجال للاقتصار عليه استناداً إلى قاعدة الميسور ، لعدم كونه من مراتبه بعد مباينته له ذاتاً ، فلا يعدّ ميسوراً منه ، فلا مناص من الانتقال إلى الايماء المجعول بدلا لكل من كان عاجزاً عن السجود .
وبعبارة اُخرى : بعد سقوط السجود لمكان العجز ، فجواز الاقتصار على الوضع من غير اعتماد يحتاج إلى الدليل ، وحيث لا دليل فالمتعيّن هو الايماء الثابت بدليته لمن لم يتمكن من السجود .
ويشهد لما ذكرناه : موثق عمار المتقدم[2] الصريح في عدم الأمر بالسجود لدى عدم التمكن من تثبيت الجبهة على الأرض .
وموثق أبي بصير قال : "قال أبو عبدالله (عليه السلام) : من كان في مكان لا
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ولكنه (دام ظله) عدل عن ذلك في مبحث السجود وجعل الأقوى وجوب الرفع لاحظ [العروة 1 : 497 / 1610].