responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 3  صفحه : 174
عليه ويدل عليه - مضافاً إلى إطلاقات الأدلة ، بعد وضوح عدم خروج الطين عن مفهوم الأرض ، فانه تراب ممزوج مع الماء ، فهو أرض رطبة ، فيندرج تحت إطلاق الأدلة - مفهوم موثقة عمار المتقدمة آنفاً ، إذ المفروض هنا عدم استغراق الجبهة وحصول التثبوت على الأرض .
الثالث : لو سجد على الطين أو التراب أو التربة الحسينية (على مشرفها السلام) فلصق بجبهته ، حكم (قدس سره) بوجوب إزالته للسجدة الثانية ، وهذا هو المعروف ، وكأنّ الوجه فيه أنّه بعد اللصوق لا يصدق وضع الجبهة على الأرض ، لحيلولة الطين مثلا بينهما ، وإنما يصدق وضع الطين عليها دون الجبهة نفسها فانها كانت موضوعة حال اللصوق ، ولابدّ من إحداث هذا العنوان المنفي في المقام ، فانه إبقاء لما كان لا إحداث للسجود .
أقول : مجرد اللصوق ليس من السجود في شيء ، فانه متقوم بالوضع المتوقف على الاعتماد ، فقبل وضع الجبهة بما عليها من الطين على الأرض لا سجود ، وإنما هناك مجرد اللصوق بجزء من أجزاء الأرض ، وبعد وضع المجموع على الأرض أو على غيرها وإن لم يصح السجود عليه يتحقق اعتماد الجبهة على الطين ، فيتحقق السجود حينئذ ويحدث بعد ما لم يكن .
والحاصل : أنّا لا نضايق من اعتبار الإحداث في امتثال الأمر بالسجود وغيره من سائر الأفعال ، ولا يجزئ الابقاء ، ومن هنا استشكلنا في صحة الوضوء أو الغسل الترتيبي بمجرد التحريك تحت الماء كما مرّ في محله[1] . لكن الإحداث متحقق في المقام من دون حاجة إلى الإزالة ، فكما أنّا لو ألصقنا أحد الجسمين بالآخر ووضعنا المجموع على الرف يصدق معه حدوث وضع الجسم الفوقاني على التحتاني بعد أن لم يكن موضوعاً عليه ، بل كان مجرد اللصوق معه ، فكذا في المقام لا يصدق وضع الجبهة على الطين أو التراب أو
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] شرح العروة 5 : 102 ، العروة 1 : 200/664
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 3  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست