responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 3  صفحه : 113
الأول ، قال : "سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الاُخرى ، قال : لا ينبغي ذلك إلاّ أن يكون بينهما ستر ، فان كان بينهما ستر أجزأه"[1] .
لكن الخبر ضعيف السند من جهة المفضل . مضافاً إلى ضعف طريق ابن ادريس إلى النوادر ، وإن كنا نعتمد عليه سابقاً .
الثاني : البعد عشرة أذرع فصاعداً بلا خلاف . وهذا إن قام عليه اجماع تعبدي فهو المستند ، وإلاّ فتتميمه بالدليل مشكل ، لحصره في خبرين : أحدهما : قاصر سنداً ، وهي رواية علي بن جعفر قال : "سألته عن الرجل يصلي ضحى وأمامه امرأة تصلي ، بينهما عشرة أذرع ، قال : لا بأس ليمض في صلاته"[2] فانه ضعيف بعبد الله بن الحسن . والآخر : دلالة ، وهي موثقة عمار : "لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع . . ." الخ[3] فانها ظاهرة في لزوم كون البعد أكثر من العشرة ، فلا تكفي العشرة نفسها .
ودعوى أنّ المراد من مثل هذا التعبير العشرة فما زاد ، نظير قوله تعالى (فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ)[4] حيث يراد اثنتان فما زاد بقرينة البنت الواحدة التي قوبلت مع هذه الجملة في صدر الآية ، وإلاّ لزم عدم التعرض لحكم الثنتين ، وهو بعيد عن سياقها .
ومن هنا لا يعفى عن الدم إذا كان بقدر الدرهم ، للمنع عما زاد عليه الشامل لنفس المقدار كما صرح به في الجواهر[5] .
يدفعها : أنّا لم نتحققها وعهدتها على مدعيها ، وإرادتها من الآية لمكان القرينة ـ كما عرفت ـ لا يقتضي التعدي إلى مثل المقام العاري عنها ، وشمول
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 5 : 130 / أبواب مكان الصلي ب 8 ح3 ، السرائر 3 (المستطرفات) 555 .

[2] ،
[3] الوسائل 5 : 128 / أبواب مكان المصلي ب 7 ح 2 ، 1 .

[4] النساء 4 : 11 .

[5] الجواهر 6 : 110
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 3  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست