إلا مع الحائل ، أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط ، وإن كان الأقوى كراهته([1]) إلا مع أحد الأمرين [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يكن فصل بمقدار شبر بطلت الصلاة ، وإن بلغ الشبر ولم يزد على عشرة أذرع ثبتت الكراهة ، وإن زاد عليها فلا كراهة . [1] ذكر في المتن اُموراً أربعة يرتفع بها المنع أو الكراهة :
الأول : وجود الحائل ، ولا خلاف في زوال الحكم معه وإن كان الفصل بينهما أقل من الشبر ، سواء أكان الحائل قصيراً أم طويلاً . وتقتضيه جملة من النصوص :
منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) "في المرأة تصلي عند الرجل ، قال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس" [2] .
وصحيحة ابن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) في حديث قال : "سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال : لا بأس" [3] .
وخبره الآخر عنه (عليه السلام) المروي في قرب الاسناد ـ وإن كان ضعيفاً لمكان عبدالله بن الحسن ـ قال : "سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي وهو يراها وتراه ، قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس" [4] .
ومقتضى الاطلاق في صحيح ابن مسلم عدم الفرق بين كون الحاجز ساتراً ـ أي مانعاً عن المشاهدة ـ أم لا ، كما لو كان زجاجة ونحوها .
نعم مقتضى خبر الحلبي الذي رواه ابن ادريس عن نوادر البزنطي اعتبار
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] هذا إذا كان بينهما فصل بمقدار الشبر ، وإلا فالأظهر عدم الجواز .
[2] ، [3] الوسائل 5 : 129 / أبواب مكان المصلي ب 8 ح2 ، 1 .
[4] الوسائل 5 : 130 / أبواب مكان المصلي ب 8 ح 4 ، قرب الاسناد : 207 / 805