responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 2  صفحه : 269
الأزلية ، فانّ موضوع الحكم أو متعلّقه إذا كان مركّباً من جزأين متباينين ـ بأن لم يكونا من العرض ومحلّه ـ وقد اُحرز أحدهما وشك في الآخر بعد أن كان محرزاً سابقاً جرى استصحابه ، والتأم الجزءان بضم الأصل إلى الوجدان ، وهذا واضح .
وأمّا لو تركّب من العرض ومحلّه فان كان الأثر مترتباً على الوجود جرى استصحاب العدم لنفيه ، وأما إذا كان مترتباً على العدم فان كان ناعتاً لا يجري استصحاب العدم لإثبات النعتية والاتصاف ، لعدم حجية الاُصول المثبتة ، إلا إذا كان الاتصاف بنفسه ذا حالة سابقة فيستصحب .
وإن كان محمولياً كما لو دلّ دليل على إخراج الفاسق عن موضوع وجوب إكرام كلّ عالم ، أو إخراج القرشية عن عموم كلّ امرأة تحيض إلى خمسين حيث إن الباقي بعد التقييد هو العالم غير المتصف بالفسق ، أو المرأة غير القرشية ، لا المتصف بعدم الفسق أو المتصفة بعدم كونها قرشية ، ضرورة أنّ نتيجة التقييد المزبور ليس إلا اعتبار نفس العدم في الموضوع ، لا الاتصاف ورعاية النسبة بينه وبين الذات ، فانّه يحتاج إلى عناية خاصة ومؤونة زائدة لا يصار إليها من غير قرينة . فحينئذ لا مانع من جريان الأصل ، فانّه بعد العلم بتحقق ذات المرأة والشك في تحقق الاتصاف بالقرشية كان مقتضى استصحاب العدم الأزلي عدم الاتصاف وعدم انتسابها إلى قريش ، وبعد ضمّه إلى وجود الذات المحرز بالوجدان يثبت الموضوع المركّب ويحكم عليها بعدم التحيّض .
وهكذا الحال في المقام ، فانّ الموضوع لجواز الصلاة ـ بعد البناء على مانعية غير المأكول كما هو المستفاد من الأدلّة حسبما سبق[1] ـ هو ما لم يؤخذ من غير المأكول ، لا المتصف بعدم كونه[2] مأخوذاً من غير المأكول ، فيتمسك في إحراز هذا العدم المحمولي باستصحاب العدم الأزلي ويحكم بجواز الصلاة فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] في ص 218 .

[2] [الموجود في الأصل : بكونه . والصحيح ما أثبتناه]
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست