responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 2  صفحه : 148
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة [1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخاص المتضمن لجواز التصرف بعد الدفع من مال آخر كما سيأتي في محلّه . هذا في الزكاة .
وأمّا في الخمس فان بنينا على ما هوالمشهور من إلحاقه بالزكاة فيجري فيه ما عرفت ، وإن أنكرنا ذلك فمقتضى نصوص التحليل ـ بناءً على المختار من شمولها للمقام كما سيأتي

[1] ـ صحة المعاملة وانتقال الحق ممّا فيه الخمس إلى بدله ، ومقتضاها كون الثوب بنفسه مشتركاً بين المالك وبين السادة فلا يجوز التصرف فيه بغير إذن الشريك .
وبالجملة : لا تجوز الصلاة في الثوب إما لأنّ المعاملة فضولية ، أو لأنّه بنفسه متعلق لحقّ الخمس ، ولا يجوز التصرّف فيه قبل أدائه .
[1] لا إشكال كما لا خلاف في عدم جواز الصلاة في أي جزء من أجزاء الميتة ، سواء أكان هو الجلد أم غيره مما تحله الحياة ، من غير فرق بين كون الحيوان محلل اللحم أم محرّمه ، وقد ادعي عليه الإجماع في غير واحد من الكلمات حتى ممّن قال بطهارة الجلد بالدبغ ، فانّ الميتة بعنوانها تبطل الصلاة فيها لا لمكان نجاستها فحسب كي يقتصر على موردها .
وتشهد به جملة من النصوص دلّت طائفة منها على النهي عن الصلاة في الميتة كصحيحة محمد بن مسلم، قال : "سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة"
[2].
وطائفة اُخرى على الأمر بالصلاة في المذكى كقوله (عليه السلام) في موثقة ابن بكير : " . . . فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكي قد ذكاه الذبح . . ." الخ
[3] هذا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في العروة الوثقى 2 : 199 المسألة [2979] .

[2] الوسائل 4 : 343 / أبواب لباس المصلي ب 1 ح 1 .

[3] الوسائل 4 : 345 / أبواب لباس المصلي ب 2 ح 1
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست