responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 16  صفحه : 111
[ 3271 ] مسألة 1 : يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة [1] ، ولا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكنّه في غاية البعد ، بل كاد أن يكون مخالفاً لصريح بعض الكلمات كما أشار إليه الشيخ (قدس سره)

[1] .
فلا شهرة في كلمات الفقهاء على الجواز ـ أي الملك المتزلزل ـ فضلاً عن الإجماع .
نعم ، المشهور من بعد المحقّق الكركي هو ذلك . إذن فلا يمكن دعوى الإجماع على عدم اللزوم ممّن يلتزم بالملكيّة في مورد المعاطاة لكي يرفع اليد بها عن مقتضى القاعدة .
فالظاهر أنّ الإجارة المعاطاتيّة لازمة كالبيع وإن كان الاحتياط ـ بترتيب كلّ منهما الأثر على فسخ الآخر ـ حذراً عن مخالفة المشهور أولى وأحسن .
[1] فلا تمنع الإجارة عن صحّة البيع كما لا يستوجب البيع انفساخ الإجارة ، وكلّ ذلك بمقتضى القاعدة ، لما تقدّم سابقاً من أنّ ملكيّة العين وملكيّة المنفعة ملكيّتان مستقلّتان عرضيّتان
[2] لا ملازمة بينهما في الثبوت والسقوط ، ومن ثمّ تنفك إحداهما عن الاُخرى ، كما في الإيجار ، حيث إنّ المؤجّر يبقي ملكيّة العين لنفسه وينقل إلى المستأجر ملكيّة المنفعة ، فهذه الملكيّة التي أبقاها لنفسه يمكن نقلها أيضاً إلى المشتري من غير أيّ تناف بين التمليكين ، غايته أنّ العين تنتقل
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المكاسب 3 : 25 ، 26 .

[2] في ص 4
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 16  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست