responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 16  صفحه : 112
نعم ، للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع [1] ، لأنّ نقص المنفعة عيب ، ولكن ليس كسائر العيوب ممّا يكون المشتري معه مخيّراً بين الردّ والأرش، فليس له أن لا يفسخ ويطالب بالأرش، فإنّ العيب الموجب للأرش ما كان نقصاً في الشيء في حدّ نفسه مثل العمى والعرج وكونه مقطوع اليد أو نحو ذلك ، لا مثل المقام الذي العين في حدّ نفسها لا عيب فيها .
وأمّا لو علم المشتري أ نّها مستأجرة ومع ذلك أقدم على الشراء فليس له الفسخ أيضاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة ، كما تنتقل كذلك بسبب آخر غير البيع كالنواقل غير الاختياريّة مثل الإرث ، حيث إنّ المالك لو مات أثناء مدّة الإجارة انتقلت العين مسلوبة المنفعة إلى الوارث بلا خلاف فيه ولا إشكال ، ولا يتوقّف الإرث على انقضاء مدّة الإيجار ، فكما تنتقل هناك بسبب غير اختياري فكذا في البيع بسبب اختياري . فالحكم مطابق لمقتضى القاعدة .
مضافاً إلى جملة من النصوص قد دلّت على ذلك صريحاً وإن كان أكثرها ضعيفة السند ، فلاحظ الباب الرابع والعشرين من أبواب أحكام الإجارة .


[1] بعد الفراغ عن جواز بيع العين المستأجرة وأنّ غايته أ نّها تكون مسلوبة المنفعة ، فقد يكون المشتري عالماً بالحال ، واُخرى جاهلاً .
أمّا مع العلم فلم يثبت له أيّ شيء ، لأ نّه بنفسه أقدم على شرائها كذلك .
وأمّا مع الجهل فلا إشكال في ثبوت الخيار له ، وإنّما الكلام في نوعيّته ، فقد وصفه الماتن بأ نّه خيار العيب لكن لا كسائر العيوب ، نظراً إلى عدم كون نقص المنفعة وصفاً مخالفاً للخلقة الأصليّة كالعمى والعرج ونحوهما لتثبت له المطالب
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 16  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست