responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 15  صفحه : 52
فإحدى الجهتين أجنبيّة عن الاُخرى ولا وجه للخلط بينهما .
وكيفما كان ، فالكلام هنا يقع في مقامين :
أحدهما : ما إذا كان المتصدِّي لإخراج المطروح عن معدنه شيء غير الإنسان من سيل أو ريح أو زلزلة أو حيوان ونحو ذلك . والمشهور وجوب إخراج الخمس على واجده ، ولكن المحقّق الأردبيلي ناقش في ذلك فتردّد أو جزم بالعدم [1] .
ومنشأ الخلاف التردّد في أنّ الخمس الثابت بعنوان المعدن هل يختصّ بمن تملّكه عن طريق الاستخراج عن مقرّه الأصلي ، أو يعمّ مطلق التملّك كيفما اتّفق ولو بحيازته بعدما خرج عن مركزه ومستقرّه ؟
وقد يقرب الثاني بأنّ المعدن وإن كان في اللغة اسماً لمنبت الجوهر كما مرّ ، إلاّ أنّ المراد به في الروايات الشيء المأخوذ من المعدن ولو بسبب غير اختياري ، أعني : ذات المخرج من غير مدخليّة لخصوصيّة الإخراج .
ولكنّه غير ظاهر، فإنّه في الروايات أيضاً كالعُرف واللّغة بمعنى منبت الجوهر، إلاّ أنّ في إسناد الخمس إليه تجوّزاً ، فيراد به ما يخرج منه تسميةً للحال باسم المحلّ بعد وضوح عدم تخميس نفس المنبت ، فخصوصيّة الإخراج وإفصال الحال عن محلّه ملحوظة في هذا الإطلاق لا محالة .
ومن هنا ترى عدم صدق اسم المعدن على مثل الذهب بعدما اُخرج وصرف في مصرفه ، فلا يقال : إنّ هذا معدن ، وإنّما هو شيء مأخوذ من المعدن .
ويكشف عن ذلك التعبير بالركاز في صحيحة زرارة ، قال (عليه السلام) فيها : "كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس" [2] .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] مجمع الفائدة والبرهان 4 : 308 .

[2] الوسائل 9 : 492 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 3
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 15  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست