[ 2883 ] مسألة 7 : إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً في الصحراء [1] فإن علم أ نّه خرج من مثل السّيل أو الريح أو نحوهما أو علم أنّ المخرِج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب ، بل الأحوط ذلك وإن شكّ في أنّ الإنسان المخرِج له أخرج خمسه أم لا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والذي يكشف عمّا استظهرناه من صحيح زرارة من أنّ المراد بالمصفّى : وضع مؤونة العلاج ـ تبعاً للمحقّق الهمداني وصاحب الحدائق [1] ـ لا التصفية من الخلط من حجارة ونحوها ، كما قد يتوهّم من أجل ذكر لفظ الحجارة أنّ المعدن إنّما يختلط بها في مثل الذهب ونحوه لا في مثل العقيق ونحوه من الأحجار الكريمة ، فإنّه بنفس حجر فلا يحتاج إلى التصفية وإن احتاج إلى التجلية . [1] لا يخفى أنّ هاهنا جهتين من البحث لا ترتبط إحداهما بالاُخرى :
فتارةً : يبحث عن أنّ المعدن هل يختصّ بما اُخرج من باطن الأرض ، أو يعمّ الإخراج من الظاهر كالملح ؟ فيبحث عن متعلِّق الإخراج بعد التحفّظ على أصل الإخراج ، وقد تقدّم البحث حول هذه الجهة سابقاً [2] .
واُخرى : يبحث عن المال الخارج إمّا من الباطن أو الظاهر ، والمطروح على وجه الأرض إمّا لزلزلة أو سيل أو هبوب ريح أو إخراج حيوان ونحو ذلك من أسباب الإخراج ، وأنّ الاستيلاء على مثل هذا المعدن المخرَج الملقى على سطح الأرض هل يستوجب التخميس أو لا ؟
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] راجع ص 43 .