responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 15  صفحه : 175
ونوقش في الرواية باستضعاف السند .
ولكنّه كما ترى ، لعدم اشتماله على من يغمز فيه أبداً ، بل في المدارك : أ نّها في أعلى مراتب الصحّة [1] . وهو كذلك ، ولأجله استغرب تبعاً للمنتقى [2] النقاش في السند . غير أ نّه (قدس سره) ناقش تبعاً له في الدلالة ، نظراً إلى خلوّها عن ذكر متعلّق الخمس ومصرفه ، فلا يدري أنّ المراد خمس نفس الأرض أو حاصلها ، ومن الجائز إرادة الثاني كما نسب إلى بعض العامّة ـ وهو مالك [3] ـ من أنّ الذمّي إذا اشترى أرضاً من مسلم وكانت عشريّة ضوعف عليه العشر واُخذ منه الخمس . فتكون الرواية على هذا جارية مجرى التقيّة .
وربّما يعضدها خلوّ بقيّة النصوص عن التعرّض لهذا الخمس .
ولكنّه يندفع أوّلاً : بعدم المقتـضي للحمل على التقيّة بعد سلامتها عن المعارض ، فلا موجب لرفع اليد عن أصالة الجدّ ، إذ ليس بإزائها ما يدلّ على نفي الوجوب ليجمع بالحمل على التقيّة .
وثانياً : أنّ الرواية مرويّة عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) ، واشتهار مالك بالفتوى إنّما كان في عهد الصادق (عليه السلام) لا الباقر (عليه السلام) لكي يقتضي الاتّقاء منه ، بل لعلّه لم تكن له فتوى في زمنه ، فإنّ مالك تولّد سنة 96 ، أي بعد إمامة الباقر بسنتين ، وتوفّي سنة 179 وكان عمره 83 سنة ، وكانت إمامة الباقر سنة 95 ووفاته سنة 114 ، فكان عمر مالك عند وفاة الباقر (عليه السلام) 20 سنة ولم يكن عندئذ صاحب فتوى ، فضلاً عن اشتهارها . ثمّ إنّ هذه الرواية لم تصدر سنة وفاة الباقر ، فلعلّها صدرت ولم يكن مالك بالغاً ،
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] المدارك 5 : 386 .

[2] منتقى الجمان 2 : 443 .

[3] الحدائق 12 : 360 ، وهو في المغني 2 : 590
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 15  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست