responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 15  صفحه : 174
السادس : الأرض التي اشتراها الذمِّي من المسلم [1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخذاً بنصوص التحليل المتضمّنة لإمضاء المعاملات الواقعة على العين ممّن لم يخمّسها فينتقل الخمس من العين إلى عوضها، حيث إنّهم (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم ذلك حفظاً للمناكح والمساكن والمتاجر عن الحرام، فإنّ الإباحة للمتاجر تستدعي صحّة تلك المعاملات كما لا يخفى .
وعليه ، فالأقوى صحّة البيع ونحوه في المقام من غير حاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي ، فينتقل الخمس من العين إلى العوض لو كان التصرّف بمثل البيع ممّا له البدل ، وإلى الذمّة لو لم يكن كذلك كما في الهبة غير المعوّضة ، وتمام الكلام في محلّه إن شاء الله تعالى .


[1] على المشهور من زمن الشيخ ومن تأخّر عنه ، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه [1] .
نعم ، نُسِب إلى كثير من القدماء إنكار هذا الخمس ، نظراً إلى خلوّ كلماتهم عن التعرّض إليه لدى تعداد الأقسام .
وكيفما كان ، فالمتّبع هو الدليل ، والأصل في هذا الحكم صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : "أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس"
[2] .
المؤيّدة بمرسلة المفيد عن الصادق (عليه السلام) "قال : الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس"
[3] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الغنية 2 : 129 ، وهو في النهاية : 197 .

[2] الوسائل 9 : 505 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 9 ح 1 .

[3] الوسائل 9 : 505 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 9 ح 2 ، المقنعة : 283
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 15  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست