أجنبيّون عنه ـ : أ نّه لو تعلّق النذر بالتصدّق لفقير معيّن ، أفهل يجوز له أن يطالب بحقّه ؟! ليس له ذلك قطعاً ، فلو كان النذر مستوجباً لثبوت حقٍّ للفقراء لكان ثابتاً فيما لو نذر التصدّق لشخص خاصٍّ ـ كزيد ـ أو أشخاص معيّنين ـ كأولاده مثلاً ـ وجاز له أو لهم المطالبة بالحقّ ، وليس كذلك قطعاً كما عرفت .
وممّا يؤكّد ما ذكرناه ـ من أنّ نذر التصدّق لا يمنع عن تعلّق الزكاة ـ : أنّ هذا لو تمّ لعمّ وجرى في كلّ نذر مشروع ، إذ مقتضى ذلك : أنّ النذر بنفسه يرفع موضوع الزكاة ، ولا خصوصيّة لتعلّقه بالتصدّق ، بل يعمّ كلّ نذر سائغ راجح المتعلّق ، كما لو نذر أنّ كلّ ما يملكه من ذهب أو فضّة يصرفه في توسعة معاش عياله أو في شراء دار لولده ، ونحو ذلك من الاُمور الراجحة شرعاً ، أفهل يمكن القول بأنّ هذا يوجب سقوط الزكاة ؟!
نعم ، لو وفى بنذره قبل حلول الحول ، لا إشكال في السقوط ، لانعدام الموضوع وزوال الملك كما هو واضح ، وإنّما الكلام فيما قبل الوفاء ، فإنّه لا يظنّ بأحد الالتزام بالسقوط بمجرّد النذر المزبور وإن لم يف بنذره حتى حال عليه الحول كما هو محلّ الكلام . فتحصّل : أنّ الظاهر عدم سقوط الزكاة بمجرّد النذر . وحينئذ فإن بقي المال إلى أن حال الحول فمقتضى عموم أدلّة الزكاة وجوب زكاته ، كما أنّ مقتضى أدلّة الوفاء وجوب صرفه في النذر .
وفي تقدّم أ يّهما على الآخر كلامٌ سنتعرّض له بعد عدّة مسائل عند تعرّض الماتن له .
وكلامنا فعلاً في أنّ هذا النذر لا يقطع الحول ولا يرتفع به موضوع الزكاة ما لم يف قبل الحول حسبما عرفت .