responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 13  صفحه : 48
والمدار في التمكّن على العرف [1] ، ومع الشكّ يعمل بالحالة السابقة (

([1]) ، ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ذكر (قدس سره) أ نّه مع الشكّ في التمكّن فالعبرة بالصدق العرفي ، ومع الشكّ في الصدق أيضاً فالمرجع استصحاب الحالة السابقة ، ومع الجهل بها أو تعارضها ـ كما في تعاقب الحالتين مع الشكّ في المتقدّم منهما والمتأخّر ـ فالأحوط الإخراج .
أقول : أمّا كون المرجع لدى الشكّ في صدق التمكّن هو العرف فأمرٌ واضح لا غبار عليه ، كما هو الشأن في كلّ عنوان اُخذ في موضوع التكليف ، فإنّ العبرة في تشخيص مفهومه بالصدق العرفي .
وفي المقام وإن لم يرد عنوان التمكّن من التصرّف في شيء من الأخبار إلاّ أنّ هذا العنوان مذكورٌ فيها ، كـ : كون المال عنده ، أو : تحت يده ، أو : عند ربّه ، ونحو ذلك ممّا يرجع إلى ذاك المفهوم .
وسيجيء قريباً تفصيل الموارد التي يُشَكّ معها في الصدق العرفي
[2] ، ومنها : ما لو فرضنا أنّ المال مسروق والمالك يتمـكّن من أخذه بسـهولة ، غير أ نّه يتساهل في الأخذ ، فهل يصدق عرفاً أ نّه متمكّن من التصرّف مطلقاً أم لا لأ نّه غائب وليس عنده ؟ فالمرجع في أمثال ذلك هو العرف ، فإن صدق لديهم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إذا كان الشكّ في التمكّن من جهة الشبهة الحكميّة فالاحتياط بالإخراج بل الحكم بلزومه وإن كان في محلّه إلاّ أ نّه لا وجه حينئذ للرجوع إلى الحالة السابقة ، وإن كان الشكّ من جهة الشبهة الموضوعيّة فلا بأس بالرجوع إليها ، إلاّ أ نّه لا وجه معه للاحتياط اللزومي مع عدم العلم بها .

[2] في ص 51
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 13  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست