responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 13  صفحه : 229
يكون الفقير القابض عالماً بالحال ـ أي حالة ارتداد الدافع ـ أو جاهلاً .
فمع بقاء العين يجدّد النيّة ، إذ لا اثر للدفع السابق الصادر حال الارتداد .
وأمّا مع التلف : فإن كان عن علم من القابض جاز الاحتساب عليه ، لأ نّه مدين للمالك وضامن للمال ، إذ مع علمه بارتداد المالك ـ المستلزم لعدم اتّصاف المدفوع بالزكاة وبقائه على ملك مالكه ـ فتصرّفه فيه تصرّفٌ في مال الغير ، وليس التسليط من المالك إلاّ بعنوان ـ وهو الزكاة ـ يعلم القابض بعدم صحّته من المالك حسب الفرض ، وعليه فلو أتلفها أو تلفت في يده كان الفقير القابض مشغول الذمّة ومديناً ، فيجوز للمـالك أن يحتسب هذا الدين من الزكاة ، فلا يجب عليه الدفع ثانياً .
نعم ، يجب ذلك في الصورة الثالثة ـ أعني : ما إذا كان القابض جاهلاً بالحال ـ لعدم ضمانه حينئذ بعد أن كان مغروراً من قبل المالك ، إذ هو الذي سلّطه على المال مجّاناً وغرّره في إتلافه ، فكان قرار الضمان عليه لا على الفقير الجاهل ، فلا دين ليحتسب من الزكاة ، فلا مناص من تكرارها ودفعها ثانياً ، فلا حاجة إلى التكرار إلاّ في صورة واحدة من هذه الصور الثلاث ، وأمّا في الصورتين الاُخريين فيجدّد النيّة أو يحتسب حسبما عرفت .
وأمّا إذا كان الارتداد أثناء الحول : فإن كان عن فطرة انقطع الحول وسقطت عنه الزكاة ، لخروج المال عن ملكه وانتقاله إلى الورثة ، ووجب استئناف الحول على كلّ وارث بلغت حصّته النصاب . وعلى أيّ حال، لا موضوع للزكاة بالإضافة إلى المرتدّ نفسه .
وإن كان ملّة أو كان امرأة وإن كان ارتدادها عن فطرة ، فبما أنّ المال باق على ملك المالك حينئذ فلا موجب لانقطاع الحول ، بل ينتظر إلى ما بعد حلول

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 13  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست