responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 13  صفحه : 228
عليها حكمه .
وأمّا الرجل الفطري : فهو محكوم بأحكام ثلاثة : القتل ، وبينونة الزوجة ، وانتقال ماله إلى الورثة . ولا كلام كما لا إشكال في عدم قبول توبته بالإضافة إلى شيء من هذه الأحكام، فتنفذ في حقّه، ولا تنفع التوبة في سقوط شيء منها.
وهل تقبل توبته بالإضافة إلى سائر الأحكام التي منها أداء الزكاة في المقام ؟
الظاهر هو القبول .
ويدلّنا عليه ـ مضافاً إلى إطلاقات أحكام الإسلام من كلّ معترف بالشهادتين ـ أ نّه لا شكّ في أنّ هذا الشخص ـ أعني : التائب عن الارتداد الفطري ـ مكلّف بالصلاة والصيام ، إذ لا يحتمل أن يبقى مطلق العنان غير مكلّف بشيء كالبهائم ، فإنّ هذا خلاف المقطوع به من الشرع كما لا يخفى ، ولا تكاد تصحّ منه هذه التكاليف إلاّ مع افتراض قبول التوبة ، لعدم صحّتها من الكافر .
وعليه ، فحاله حال الملّي في كونه متمكّناً من أداء الزكاة بالرجوع والتوبة واختيار الإسلام ، فلو لم يرجع كان من الممتنع ، وقد عرفت أنّ الحاكم الشرعي وليُّ الممتنع ، فيكون هو المتصدّي للإخراج .
فتحصّل أ نّه في جميع هذه الفروض يكون المتولّي هو الإمام أو نائبه .
هذا كلّه فيما إذا لم يتب .
وأمّا لو تاب فإمّا أن يكون قبل الإخراج أو بعده ، ففي الأوّل يتولّى الإخراج بنفسه .
وأمّا الثاني ـ أعني : ما لو أخرجها بنفسه حال الارتداد ثمّ تاب ـ فهو على صور : لأ نّه إمّا أن تكون العين باقية في يد الفقير أو تالفة ، وعلى الثاني فإمّا أن

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 13  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست