responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 13  صفحه : 18
لكنّه مشكل ، بل لا بدّ من صدق اسم المجنون وأ نّه لم يكن في تمام الحول عاقلاً ، والجنون آناً ما ـ بل ساعة وأزيد ـ لا يضرّ ، لصدق كونه عاقلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو أنّ الحول ينقطع ولا بدّ من استئنافه بعد زوال الجنون ، كما هو الحال في زوال الملكيّة بلا إشكال ، حيث إنّ العين الزكويّة لو خرجت عن الملكيّة أثناء الحول ـ ولو آناً ما ـ ثمّ عادت بإرث ونحوه ، يعتبر وقتئذ احتساب حول جديد ، ولا ينضمّ ما قبله بما بعده جزماً ، فهل المقام أيضاً كذلك ؟.
استشكل فيه الماتن ، بل قوّى الاحتمال الأوّل ، نظراً إلى عدم قدح الفصل اليسير في الصدق العرفي ، فإنّه يطلق عليه لدى العرف أ نّه عاقل في تمام الحول ، فتشمله الإطلاقات .
ولكنّه ـ كما ترى ـ في غاية الإشكال ، لعدم ابتناء التحديدات الشرعيّة على المساهلات والمسامحات العرفيّة حسبما هو مذكور في موارد كثيرة من الفقه ، مثل : عدّة الوفاة والمسافة الشرعيّة والكرّ وأيّام الاعتكاف وأقلّ الحيض ، ونحو ذلك ممّا لا يتسامح فيه بعد وضوح المفهوم ، بل يراعَى كمال التدقيق في مقام التطبيق ، لعدم الدليل على حجّيّة نظر العرف في هذه المرحلة .
ومن ثمّ يحكم ببطلان العقد ـ بل الحرمة الأبديّة ـ مع العلم فيما لو تزوّجت قبل انقضاء العدّة ولو بساعة ، وبانفعال ما نقص عن الكرّ ولو بغرفة ، وبعدم التقصير فيما دون المسافة ولو بخطوة ، وهكذا . مع ضرورة صدق تلك العناوين بالنظر العرفي ، توسّعاً وتسامحاً منهم في مقام التطبيق ، غير أ نّه لم ينهض أيّ دليل على اتّباعه بعد اتّضاح حدود المفهوم من حيث السعة والضيق .
نعم ، قد يرى العرف توسّعاً في نفس المفهوم ، فيكون الانطباق حينئذ من باب انطباق المفهوم الواسع ، لا من باب المسامحة في التطبيق ، وهذا كما في

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 13  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست