responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 13  صفحه : 143
الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء، كالبستان، والخان، والدكان ونحوها[1].
[ 2631 ] مسألة 1 : لو تولّد حيوان بين حيوانين ، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها[2] ، سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين ، بل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا ما في صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه السلام) : أ نّهما سُئلا عمّا في الرقيق "فقالا : ليس في الرأس شيءٌ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول"

[1] .
فيمكن حمله على الاستحباب ، كما يمكن حمل الصاع على زكاة الفطرة . ويراد من حلول الحول : مضيّ رمضان وحلول عيد الفطر الذي قد يُعبّر عنه بابتداء سنة جديدة ، وهذا غير بعيد كما لا يخفى .
[1] هذا وإن كان معروفاً إلاّ أ نّه لا دليل عليه كما اعترف به غير واحد ، عدا ما ذكره في الجواهر من دخولها في مال التجارة
[2] ، نظراً إلى أنّ التكسّب والاتّجار كما يكون بنقل العين كذلك قد يكون باستنمائها مع بقائها .
ولكنّه كما ترى ، لظهور مال التجارة في نفس الأعيان ، فلا يصدق على النماءات بوجه ، ولا سيّما إذا كان الاستنماء بقصد التعيّش بالنماء لنفسه وعائلته وضيوفه ونحو ذلك .

[2] فإن اُطلق عليه اسم الحيوان الزكوي وجبت فيه الزكاة ، وإلاّ فلا ، سواء
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 9 : 79 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 17 ح 1 .

[2] الجواهر 15 : 291
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 13  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست