والرقيق [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على الخيل ولم يصر على البغال؟ "فقال : لأنّ البغال لاتلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء" قال : قلت : فما في الحمير ؟ "قال : ليس فيها شيء" [1] .
لوضوح قصور دلالتهما على الوجوب :
أمّا الاُولى : فلأنّ إسناد الوضع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يوعز إلى عدم ثبوته في أصل الشرع ، وإلاّ لأسنده إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) كما في بقيّة الأعيان الزكويّة ، فلعلّ ذلك منه (عليه السلام) كان لمصلحة وقتيّة وسياسة اقتضتها آنذاك .
وأمّا الثانية : فلأنّ غايتها الدلالة على التفرقة بين إناث الخيل وذكورها بالانتاج ، وهو كما يصلح فارقاً للوجوب يصلح فارقاً للاستحباب أيضاً .
ولو سُلّم دلالتهما على الوجوب فتحملان على الاستحباب ، جمعاً بينهما وبين النصوص المستفيضة المتقدّمة الحاصرة للزكاة الواجبة في الحيوانات في الأنعام الثلاثة وأ نّه (صلّى الله عليه وآله) عفا عمّا سوى ذلك ، فتدبّر . [1] فلا زكاة فيها إلاّ إذا اتّجر بها ، كما تضمّنته موثّقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) : "قال : ليس على الرقيق زكاة ، إلاّ رقيق يبتغي به التجارة ، فإنّه من المال الذي يزكّى" [2] ، فيستحبّ بذاك العنوان لو قلنا به .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 9 : 78 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 16 ح 3 .
[2] الوسائل 9 : 79 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 17 ح 2