responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 13  صفحه : 141
الثالث : الخيل الإناث ، دون الذكور ، ودون البغال والحمير [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، قال : فقال : القول ما قال أبو ذر"

[1] .
وهاتان الطائفتان ـ كما ترى ـ متعارضتان ، لأنّ قوله (عليه السلام) : "فيه الزكاة" وقوله: "ليس فيه الزكاة" متهافتان في نظر العرف ، وغير قابلين للتصرّف بالحمل على الاستحباب .
وإنّما التزمنا به ـ أي بالاستحباب ـ فيما تقدّم من الحبوب لدليل التصديق الثابت من الخارج كما
مرّ
[2]، ولم يرد مثل ذلك الدليل في المقام .
إذن تستقرّ المعارضة هنا ، فإمّا أن يُحمل ما دلّ على الزكاة على التقيّة ـ كما لا يبعد ـ أو تسقطان ، وعلى التقديرين فلم يثبت الاستحباب الشرعي بعنوان الزكاة .
نعم ، لا بأس بعنوان مطلق البرّ والتصدّق كما مرّ في الثمار
[3] .
[1] بلا خلاف فيه كما تشير إليه صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة عنهما (عليهما السلام) جميعاً: "قالا: وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البرازين ديناراً"
[4] .
وصحيحة زرارة : هل في البـغال شيء ؟ "فقال : لا" ، فقلت : فكيف صار
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 9 : 74 / أبواب ما تجب عليه الزكاة ب 14 ح 1 .

[2] في ص 137 .

[3] في ص 139 .

[4] الوسائل 9 : 77 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 16 ح 1
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 13  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست