الثالث : الخيل الإناث ، دون الذكور ، ودون البغال والحمير [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، قال : فقال : القول ما قال أبو ذر" [1] .
وهاتان الطائفتان ـ كما ترى ـ متعارضتان ، لأنّ قوله (عليه السلام) : "فيه الزكاة" وقوله: "ليس فيه الزكاة" متهافتان في نظر العرف ، وغير قابلين للتصرّف بالحمل على الاستحباب .
وإنّما التزمنا به ـ أي بالاستحباب ـ فيما تقدّم من الحبوب لدليل التصديق الثابت من الخارج كما
مرّ [2]، ولم يرد مثل ذلك الدليل في المقام .
إذن تستقرّ المعارضة هنا ، فإمّا أن يُحمل ما دلّ على الزكاة على التقيّة ـ كما لا يبعد ـ أو تسقطان ، وعلى التقديرين فلم يثبت الاستحباب الشرعي بعنوان الزكاة .
نعم ، لا بأس بعنوان مطلق البرّ والتصدّق كما مرّ في الثمار [3] . [1] بلا خلاف فيه كما تشير إليه صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة عنهما (عليهما السلام) جميعاً: "قالا: وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البرازين ديناراً" [4] .
وصحيحة زرارة : هل في البـغال شيء ؟ "فقال : لا" ، فقلت : فكيف صار
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 9 : 74 / أبواب ما تجب عليه الزكاة ب 14 ح 1 .