فيُعتَبَر ابتداء الحول من حين البلوغ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة" [1] .
فإن أمكن الجمع بالعمل على الاستحباب ، وإلاّ فتُحمَل تلك على التقيّة ، لما قيل من ذهاب بعض العامّة إلى ثبوت الزكاة في الغلاّت .
وإن لم يمكن هذا أيضاً ، فتسقطان ، ويرجع إلى إطلاق حديث الرفع ، وعمومات نفي الزكاة في مال الصبي كما تقدّم [2] .
فالصحيح ما ذهب إليه عامّة المتأخّرين من عدم الزكاة في مال اليتيم مطلقاً، لأنّ ما دلّ على الثبوت معارَضٌ بمثله في مورده حسبما عرفت . [1] قد عرفت اعتبار البلوغ في وجوب الزكاة ، فلا تجب على الصبي مطلقاً ، وهذا ظاهرٌ بالإضافة إلى ما لا يُعتَبر فيه الحول ـ كالغلاّت ـ فإنّ الصبي إن كان بالغاً وقت تعلّق الزكاة ـ وهو زمان انعقاد الحبّ وصدق الاسم كما سيجيء إن شاء الله تعالى [3] ـ فكان الخطاب عندئذ متوجّهاً إلى البالغ ، فتشمله العمومات حينئذ بطبيعة الحال، ومعه لا مجال ـ بل لا موضوع ـ للتمسّك بحديث الرفع ، ولا المعارضة بما دلّ على أ نّه ليس على مال اليتيم زكاة كما هو ظاهر .
وإن كان صبيّاً آنذاك لم تجب عليه الزكاة وإن بلغ متأخّراً ، عملاً بالحديث وبتلك الصحيحة النافية للزكاة عن مال اليتيم .
وممّا ذكرنا تعرف أنّ العبرة بالبلوغ وقت التعلّق لا قبله كما يظهر من المتن .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 9 : 86 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 11 .