وأمّا فيما يُعتبَر فيه الحول ـ كالنقدين والأنعام ـ فلا إشكال أيضاً فيما إذا كان صبيّاً في تمام الحـول ، إذ ليس في مال اليتيم زكاة ، فهذا المال الذي فيه الزكاة لو كان مالكه بالغاً لا زكاة فيه بالنسبة إلى الصبي وإن بلغ بعد تماميّة الحول ، وهذا ظاهرٌ جدّاً من غير خلاف فيه .
وأمّا إذا بلغ أثناء السنة ، كما لو كان صبيّاً ستّة أشهر ـ مثلاً ـ وبالغاً في الستة أشهر الاُخرى ، فتمّ عليه الحول ، ولكن مركّباً من البلوغ والصِبا ، فهل تجب عليه الزكاة حينئذ ؟
المعروف والمشهور : عدم الوجوب حتى يحول الحول عليه بتمامه وهو بالغ ، أي يُعتبَر ابتداء الحول من حين البلوغ ، فلا عبرة بما مضى .
ولكن ناقش فيه المحقّق السبزواري [1] ، نظراً إلى أ نّه لا يستفاد من الأدلّة ، إلاّ أ نّه لا زكاة في مال الصبي ما لم يبلغ ، ومعنى ذلك : أ نّه حين الصِبا لا أمر بالزكاة ، وهذا ـ كما ترى ـ لا يستلزم نفي الوجوب حين البلوغ بعد استكمال الحول ولو كان الحول ملفّقاً من عهدي البلوغ والصِبا ، بل ولو كان بلوغه قبل ساعة من استكمال الحول ، لعدم الدليل على اشتراط كون الحول في زمان البلوغ والتكليف .
وربّما يستدلّ للمشهور بقوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير : "وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة" [2] .
بدعوى أنّ الموصول يعمّ تمام السنة وبعضها ، فيستفاد منها عدم احتساب دور الصِبا من الحول .
ــــــــــــــــــــــــــــ