responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 12  صفحه : 463
[ 2598 ] مسألة 39 : قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن [1] أو واجب موسّع وإمّا مندوب ، فالأوّل يجب بمجرّد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه ، وأمّا الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين ، وأمّا بعده فيجب اليوم الثالث ، لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع خصوصاً الأوّل منهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خروج الرجعيّة عن البيت بغير الإذن إلاّ لواجب أهمّ لا لمطلق الواجب ولم تثبت أهمّيّة الاعتكاف ، واحتمال الأهميّة ثابت من الجانبين ولا يمكن صرف القدرة إلاّ في أحد الامتثالين ، فلا جرم تنتهي النوبة إلى التخيير بحكومة العقل .
وأمّا على الثاني : فالمتعيّن إتمام الاعتكاف وليس للزوج المنع عنه ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وهذا هو الصحيح كما عرفت . فما ذكره في المتن مبني على الوجه الأوّل دون الثاني .


[1] الاعتكاف إمّا واجب أو مندوب ، والواجب إمّا موسّع أو مضيّق .
أمّا المضيّق : فيتعيّن من الأوّل .
وأمّا الموسّع والمندوب : فيجوز رفع اليد عنه في اليومين الأوّلين ، ولا يجوز في اليوم الثالث ، ولا مانع من أن يكون العمل مستحبّاً ابتداءً ، وواجباً بقاءً ، كما في الحجّ والعمرة ، لقوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَا لْعُمْرَةَ للهِِ)[1] . بل قيل ـ ولو ضعيفاً ـ : إنّ الصلاة المستحبّة أيضاً كذلك .
والحاصل : أ نّه لا مانع من استحباب الابتداء ووجوب الإتمام . وقد تقدّم شطر من الكلام حول هذه المسألة في المسألة الخامسة ، فلاحظ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البقرة 2 : 196
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 12  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست