فقد بانت"[1] ، فحرمة الخروج من البيت بغير الإذن الثابتة للزوجة ثابتة للمعتدّة أيضاً بمناط واحد، وهو وجوب إطاعة الزوج من غير أن يثبت للمعتدّة بما هي كذلك حكم خاصّ .
فعلى هذا المبنى ـ وهو الصواب ـ لا مزاحمة في البين لينتهي الأمر إلى التخيير، إذ ليس للزوج المنع عن الاعتكاف الواجب ، ولا عن غيره من سائر الواجبات ، لما ثبت من أ نّه لا طاعة لمخـلوق في معصية الخالق ، وفي بعض الأخبار : أنّ المعتدّة تخرج للحجّ ولشهادة الحقّ من غير توقّف على الإذن .
وعليه ، فالمتعيّن في المقام هو الإتمام ثمّ الخروج .
نعم ، على المبنى الآخر الذي عليه الأكثر ـ كما مرّ ـ من أنّ الحكم المزبور من أحكام العدّة تعبّداً صرفاً من غير أن يكون بمناط إطاعة الزوج ، لإنكار الزوجيّة الحقـيقيّة عن المطلّقة الرجعيّة ، وإنّما هي بحكمها في بعض الآثار ، فتستقرّ المزاحمة حينئذ ، ومعه لا مناص من التخيير كما اُفيد .
وملخّص الكلام : أ نّا تارةً نلتزم بأنّ الاعتداد حكم خاصّ شرعي ثابت لذات العدّة تعبّداً من غير أن تكون الرجعيّة زوجة حقيقةً ، واُخرى نبني على إنكار التعبّد الخاصّ وأنّ ذلك من أجل أنّها حقيقةً مصداقٌ للزوجة لا أنّها بحكمها كما هو المعروف ، وأنّ إنشاء الطلاق ما لم تنقض العدّة لا أثر له ولا بينونة قبله . ولأجله لم يكن معنى الرجوع إرجاع الزوجيّة بعد زوالها كما هو كذلك في مثل الفسخ ، بل هو رجوع عمّا أنشأ وإبطال لما انشأه ، وإلاّ فالزوجيّة بنفسها باقية حقيقةً وليست بزائلة لتحتاج إلى الإرجاع .
فعلى الأوّل : تقع المزاحمة بين الحكمين بعد عدم نهوض ما يقتضي جواز
ــــــــــــــــــــــــــــ