responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 12  صفحه : 461
ويؤيّده ما دلّ من الأخبار على جواز حجّ الرجعيّة مع الإذن حتّى الحجّ الاستحبابي ، فالخروج مطلقاً مع الإذن منصوص وكذلك الخروج لخصوص الحجّ ، وحال الاعتكاف حال الحجّ في أ نّه مع رضاء الزوج لا ينبغي أن يستشكل في جوازه ، لإطلاق الأخبار وعدم المعارض كما عرفت .
إنّما الكلام في صورة واحدة ، وهي ما لو كان الاعتكاف واجباً معيّناً كما في اليوم الثالث ، أو كان واجباً بسبب آخر كالإجارة ونحوها وقد منع عنه الزوج ، فإنّه يجب الرجوع إلى البيت للاعتداد بمقتضى تلك الأخبار ، كما أ نّه يجب البقاء في المسجد للاعتكاف بمقتضى إطلاق دليله ، فيقع الإشكال في تقديم أحد الدليلين بعد وضوح امتناع الجمع بين الأمرين .
والسيِّد الماتن (قدس سره) أدرج المقام في الواجبين المتزاحمين من غير أهمّيّة معلومة في البين ومن ثمّ حكم بالتخيير .
وهذا منه (قدس سره) مبني على ما يظهر من غير واحد ـ بل لعلّه المشهور ـ من أنّ الاعتداد في البيت وعدم الخروج بغير الإذن من أحكام العدّة .
وأمّا لو أنكرنا ذلك وبنينا على أنّ هذا من أحكام الزوجيّة لا من أحكام العدّة ، نظراً إلى أنّ المعتدّة رجعيّة زوجة حقيقةً لا أنّها بحكمها وأنّ حال هذا الطلاق حال البيع في الصرف والسلم ، فكما أنّ الإنشاء من الآن ولكن إمضاء الشارع منوط بالقبض وبه يتمّ البيع ، فكذلك الطلاق ينشأ من الآن ولكن الفراق والبينونة لا تحصل إلاّ بعد انقضاء العدّة ، وقبله ليس إلاّ مجرّد إنشاء محض مع بقاء جميع آثار الزوجيّة من جواز النظر والكشف والتزيين والتمكين ، حتى أنّ الزوج لو قاربها معتقداً أنّ هذا زنا محرّم لم يقع زنا ، بل يتحقّق به الرجوع ، كما استفدنا ذلك من الرواية المعتبرة الناطقة بأنّه : "إذا انقضت العدّة

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 12  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست