تقوم به البيّنة"[1] فغير صالحة للرادعيّة ، لا لأجل ضعف السند بجهالة مسعدة وإن كنّا تناقش فيها سابقاً من هذه الجهة ، وذلك لوجوده في إسناد كامل الزيارات . بل لقصور الدلالة .
وتوضيحه : أ نّه قد ذكر في موردها أمثلة ثلاثة كلّها مجرى لأصاله الحلّ ـ أي محكوم بالحلّيّة في ظاهر الشرع ـ :
أحدها : الثوب ولعلّه سرقة . فإنّ هذا الاحتمال ملغى بمقتضى حجّيّة يد المسلم الذي اشترى منه الثوب .
الثاني : امرأة تحتك لعلّها اُختك أو رضيعتك. وهو أيضاً مدفوع باستصحاب عدم النسب أو الرضاع الذي يترتّب عليه صحّة النكاح .
الثالث : العبد ولعلّه حرّ قُهِر فبيع . وهو أيضاً لا يعتنى به بمقتضى حجّيّة سوق المسلمين ، بل لو ادّعى العبد بنفسه ذلك أيضاً لا يسمع منه .
وبعد ذلك كلّه يقول (عليه السلام) : إنّ الأشياء كلّها على هذا ، أي على أصالة الحلّ والجواز حتّى يستبين ، أي يظهر خلافه بنفسه وبالعلم الوجداني ، أو تقوم به البيّنة ، أي يقوم دليل من الخارج على الحرمة .
وليس المراد بالبيّنه المعنى الاصطلاحي ـ أعني : الشاهدين العادلين ، لتكون الرواية رادعة عن السيرة العقلائيّة القائمة على حجّيّة خبر الواحد في الموضوعات الخارجيّة ، إذ لم تثبت لهذه اللفظة حقيقة شرعيّة في كلمات النبي (صلّى الله عليه وآله) أو المعصومين (عليهم السلام) ـ بل هي على معناها اللغوي ، أعني : مطلق الدليل وما يتبيّن به الأمر .
ــــــــــــــــــــــــــــ