responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 11  صفحه : 420
المحدود بما بين الحدّين ولم يتحقّق بالوجدان فلم يحصل المأمور به ، و إجزاء الناقص عن الكامل يحتاج إلى دليل ولا دليل .
نعم، لا كفّارة عليه، لأنّها مترتّبة على العمد ، ولا عمد مع الاعتماد في بقاء الليل على الاستصحاب أو إخبار الثقة ونحو ذلك.
وعلى الجملة : مقتضى القاعـدة بعد فرض عدم حصول المأمور به هو البطلان ، ولم يدلّ دليل على الاكتفاء بالناقص بدلا عن الكامل إلاّ في شهر رمضان ، ولا دليل على إلحاق غيره به .
نعم ، قد يقال بالإجزاء في خصوص المعيّن ، فإذا راعى الفجر واعتقد بقاء الليل لم يكن عليه قضاء ، ويُسـتدلّ له بصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة[1] ، حيث دلّت على أنّ الناظر لو كان هو الصائم صحّ صومه ولا قضاء عليه كما في نسخة الكافي التي هي أضبط من الفقيه المتضمّن لقوله : "لم يكن عليك شيء" وإن لم يكن فرق بينهما بحسب النتيجة ، إلاّ أ نّه بناءً على نسخة الكافي فالأمر واضح .
وكيفما كان ، فقد دلّت على الصحّة حينئذ ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون الصوم من رمضان أو من غيره المعيّن .
وفيه : أ نّه لو سُلِّم دلالة الصحيحة على الإطلاق فهي مختصّة بالصوم الواجب الذي ثبت فيه القضاء دون مالا قضاء له وإن كان معيّناً، كما في الصوم الاستئجاري في يوم معيّن .
فهذه الصحيحة لو تمتّ دلالتها اختصّت بصوم في قضاء من رمضان أو غيره ، وأمّا ما لا قضاء له كالمندوب أو غير المعيّن أو المعيّن الذي لا قضاء له مثل ما
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 10 : 118 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 46 ح 1 ، الكافي 4 : 97 / 3 ، الفقيه 2 : 83 / 368
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 11  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست