responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 11  صفحه : 419
ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب[1] ، بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدليل دليل العدم كما هو المتعارف عادةً فيمن فحص ونظر ولم يكن مانع في البين كما هو المفروض في المقام ، إذ مع فرض وجود المانع فما فائدة النظر المعلّق عليه الحكم ؟! فهذا النظر مثل التبيّن في قوله تعالى : (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ) إلخ

[1]، أي بمرتبة قابلة للنظر ، فإذا نظر ولم يتبيّن ـ أي لم يرَ ـ لم تكن الغاية حاصلة ، لكشفه عن عدم طلوع الفجر ، فلا أثر للنظر بما هو نظر ، بل الموضوع في سقوط القضاء : النظر الذي يترتّب عليه الاطمئنان بالعدم . إذن فالتعدّي من مورد الاطمئنان إلى مورد الشكّ يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ، ولا أقل من أ نّه يشكّ في أنّ مورد الشكّ داخل تحت الموثّق أو لا ، ومعه يبقى مشمولا لمقتضى القاعدة ولإطلاق صحيح الحلبي ، لعدم نهوض دليل على الخروج ، ونتيجته الحكم بالقضاء كما ذكره في المتن .
[1] الجهة الثالثة : هل يختصّ الحكم بشهر رمضان ، أو يعمّ غيره من أقسام الصيام ، أو يفصل بين الواجب المعيّن وبين غيره من الموسّع والمستحبّ ، فيلحق الأوّل خاصّة بصوم رمضان ، أو يفصّل في الواجب المعيّن بين ما لا قضاء له كصوم الاستئجار ، وبين ماله القضاء ؟
وجوهٌ نُسِب إلى بعضهم الإلحاق على الإطلاق ، فيحكم بالصحّة مع المراعاة ، استناداً إلى أصاله عدم البطلان بالإفطار الحاصل حال الجهل .
وقد ظهر ضعفه ممّا مرّ ، لوضوح أنّ الصوم الشرعي عبارة عن الإمساك
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البقرة 2 : 187
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 11  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست