أو كان غير عارف بالفجر . وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شكّ في الطلوع أو ظنّ فأكل ثمّ تبيّن سبقه ، بل الأحوط القضاء حتّى مع اعتقاد بقاء اللّيل([1]) [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على أنّ إطلاق صحيحة الحلبي غير قاصر الشمول لذلك ، فإنّها تعمّ القادر والعاجز الناظر وغير الناظر ، خرج عنها بمقتضى الموثّقة القادر الناظر فيبقى غيره مشمولا للإطلاق، فمفادها مطابق لمقتضى القاعدة حسبما عرفت . فالصحيح إلحاق العاجز بالقادر . [1] الجهة الثانية : الناظر إلى الفجر لا يخلو أمره من أحد أقسام : فإمّا أن يتيقّن بالفجر ، أو يعتقد العدم ولو اطمئناناً ، أو يبقى شاكاً كما في الليلة المقمرة أو من جهة وجود الأنوار الكهربائية ونحو ذلك .
أمّا الأوّل : فحكمه ظاهر .
وأمّا الثاني : فهو القدر المتيقّن من مورد موثّقة سماعة الحاكمة بعدم الإعادة ، وقد تسالم عليه الفقهاء كما مرّ ، ولا وجه للمناقشة فيه ، غير أنّ عبارة المتن تفيد الاحتياط بالقضاء حتّى في هذه الصورة ، ولا نعرف له وجهاً صحيحاً بعد التسالم على نفي القضاء وصراحة موثّقة سـماعة المتقدّمة في عدم الإعادة ، بل وكذا صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : آمر الجارية تنظر الفجر فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثمّ أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت "قال : اقضه ، أما أنّك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء" [2] .
اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ مراده (قدس سره) بذلك ما لو اعتقد بقاء الليل من
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] هذا إذا لم يراع الفجر ، وإلاّ لم يكن عليه قضاء .
[2] الوسائل 10 : 118 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 46 ح 1