responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 11  صفحه : 416
سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وشرب ثمّ نظر إلى الفجر فرأى أ نّه قد طلع الفجر فليتمّ صومه ويقضي يوماً آخر ، لأ نّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة"

"[1] .
فتكون الموثّقة مقيّدة لإطلاق الصحيحة المطابق لمقتضى القاعدة ، فيلتزم باختصاص القضاء بمن لم يراع الفجر ولم يفحص عنه ، أمّا من نظر وفحص ولم يرَ فأكل ثمّ تبيّن الخلاف فلا قضاء عليه ، أخذاً بالموثّقة ، وبذلك يخرج عن إطلاق الصحيحة وعن مقتضى القاعدة .
والظاهر أنّ الحكم في الجملة ممّا تسالم عليه الأصحاب ، وإنّما الإشكال في جهات :
[1] الاُولى : هل يختصّ الحكم بالقادر على الفحص ، أو يعمّ العاجز عنه ، فيجب القضاء على تارك النظر وإن كان مستنداً إلى عدم التمكّن منه إمّا لعمى أو حبس أو لوجود مانع من غيم أو جبل أو نحو ذلك ؟
قد يقال بالاختصاص فلا يجب القضاء على العاجز ، لانصراف النصّ إلى المتمكن من النظر .
ويندفع : بأنّ القضاء هو المطابق لمقتضى الأصل كما عرفت . وعليه ، فلو سلّمنا الانصراف ـ كما لايبعد دعواه بالنسبة إلى الموثّقة ، بل أنّ موردها المتمكّن كما لا يخفى ـ فغايته عدم التعرّض لحكم العاجز ، فهي ساكتة عن بيان حكمه ، لا أنّها تدلّ على عدم وجوب القضاء بالنسبة إليه ، فيرجع فيه إلى ما تقتضيه القاعدة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 10 : 115 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 3
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 11  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست