فصل
في كفّارة الصّوم
المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارة [1] إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس والكذب على الله وعلى رسوله (صلّى الله عليه وآله) ، بل والحقنة والقيء على الأقوى .
نعم ، الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه ، بل والثالث ، وإن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك ، خصوصاً الثالث .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قد ورد في غير واحد من النصوص وجوب الكفّارة على من أفطر متعمّداً ـ كصحيحة عبدالله بن سنان[1] وغيرها ـ كما لا يخفى على من لاحظها ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أقسام المفطرات وأنّ الاعتبار بنفس الإفطار الذي هو مضادّ للصوم ولا ثالث لهما ، فإنّ الإفطار في نظر العرف في مقابل الاجتناب عن خصوص الأكل والشرب ، ولكن الشارع اعتبر الصوم مؤلّفاً من الاجتناب عن عدّة أمور اُخر أيضاً زائداً على ذلك من الارتماس والجماع والكذب والحقنة ونحو ذلك ممّا تقدّم . فمتى تحقّق الإمساك بهذا النحو كان صائماً
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 10 : 44 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 1