الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلى حصوله [1] .
السادس : لانتظار الجماعة( ([1]) إذا لم يفض إلى الافراط في التأخير [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] لصحيحة عمر بن يزيد قال : "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا اُريد المنزل فان أخّرت الصلاة حتى اُصلي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء أفاُصلي في بعض المساجد ؟ ففال : صلّ في منزلك" [2] دلت على أنّ تأخير الصلاة مع التمكين والإقبال أفضل من تقديمها مع تشويش البال .
[2] تقدم شطر من الكلام حول هذا الاستثناء الذي هو من باب المزاحمة لا التخصيص الحقيقي في المسألة التاسعة من الفصل السابق [3] ونعيده هنا إجمالاً تبعاً للماتن مع الايعاز إلى ما لم تسبق الاشارة إليه فنقول :
المستند في المسألة ما رواه جميل بن صالح "أنه سأل أباعبدالله (عليه السلام) أيهما أفضل يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخرها قليلاً ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخر ويصلّي بأهل مسجده إذا كان الامام" [4] .
وقد ذكر صاحب الوسائل هذه الرواية في بابين [5] بعد أن كرّر عنوان الباب ساهياً .
وكيف ما كان ، فالظاهر أنها غير صالحة للاستدلال ، إذ مضافاً إلى ضعف سندها من أجل جهالة طريق الصدوق إلى جميل بن صالح وإن كان هو في نفسه ثقة لوقوعه في أسناد كامل الزيارات [6] فلا يمكن الاستدلال بها حتى في
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] هذا إذا لم يؤدّ التأخير إلى فوات وقت الفضيلة ، وكذا التأخير لأجل تحصيل كمال آخر .
[4] الوسائل 8 : 308 / أبواب صلاة الجماعة ب 9 ح 1 .
[5] الوسائل 8 : 308 / أبواب صلاة الجماعة ب 9 و429 / أبواب صلاة الجماعة ب 74 .
[6] حسب الرأي السابق المعدول عنه ، والعمدة أنه موثق بتوثيق النجاشي [رجال النجاشي : 127 / 329] كما في المعجم 5 : 132 / 2374 . ومعه لا حاجة إلى التشبث بالكامل