الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن يتعدى إلى كل أهم زاحم فضيلة الوقت كقضاء حاجة المؤمن أو إعانته ونحوهما لاتحاد المناط .
[1] هذا مبني على القول بالمواسعة في قضاء الفوائت ، وأما على المضائقة فيتعيّن تقديم الفائتة ، ولا مجال للبحث عن الأفضلية ، وسيوافيك تحقيق ذلك في مبحث القضاء إن شاء الله تعالى .
فعلى هذا المبنى وقع الكلام في أن الأفضل هل هو تقديم الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيق وقتها أو أن ا لأمر بالعكس ؟
مقتضى جملة من النصوص التي منها صحيحة زرارة هو الأول ، فقد روى عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث "قال : إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحق بوقتها فليصلها ، وإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى"[1] .
ولكنها قد تعارض بصحيحتين ظاهرتين في الثاني :
إحداهما : صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة . . ."الخ [2] .
ثانيتهما : صحيحة ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ،
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 4 : 287 / أبواب المواقيت ب 62 ح 1 .