الثالث : في المتيمم مع احتمال زوال([1]) العذر أو رجائه [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس" [2] .
ولكن الظاهر أنه لا معارضة بين الطائفتين .
أما أوّلاً : فلأجل أن الاُولى مطلقة والثانية واردة في خصوص فريضة الفجر فالنسبة بينهما نسبة العام والخاص ، وغايته ارتكاب التخصيص والالتزام بتقديم الحاضرة في خصوص صلاة الغداة ولا ضير فيه .
وأما ثانياً : فبامكان الجمع بحمل الطائفة الاُولى على صورة عدم خوف فوات الحاضرة ، والثانية على صورة الخوف [3] بشهادة صحيحة اُخرى لزرارة مصرحة بهذا التفصيل حيث ورد فيها : " . . . وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثم العشاء ، فان خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صلّ الغداة ثم صلّ العشاء ، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثم صلّ المغرب والعشاء ، ابدأ بأولهما . . ."الخ [4] .
إذن فلا تصل النوبة إلى التخصيص فضلاً عن المعارضة ، وتكون النتيجة أن الأفضل البدأة بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة وإلا قدّمت الحاضرة . [1] بناءً على جواز البدار في المقام فان الأفضل حينئذ هو التأخير عسى أن يتمكن من الطهارة الاختيارية .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] مرّ الكلام فيه [في المسألة 1141] وأما غير المتيمم من ذوي الأعذار فالأقوى فيه جواز البدار ، لكنّه إذا ارتفع العذر في الأثناء وجبت الاعادة .
[3] لا يخفى أن الموضوع في الثانية الاستيقاظ بعد الفجر ، والحمل على خوف فوت الحاضرة في هذه الحالة كما ترى ، وإنما يتجه لو عبّر بالاستيقاظ قبل طلوع الشمس .