responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 288
قليلاً أو كثيراً ، وربما لا يأتي بها أصلاً نسياناً أو عصياناً ، ومقتضى التحديد المزبور اختلاف الوقت وعدم انضباطه ، بل عدم دخوله لدى تركها العمدي أو السهوي ، وهذا شيء لا يمكن الالتزام به كما لا يخفى ، فلا جرم تحمل الموثقة على الأفضلية حذراً عن التطوع في وقت الفريضة .
وإن شئت قلت : إن الموثقة تشير إلى ما تقتضيه طبيعة المصلي من تقديم الفريضة على النافلة لا إلى تحديد الوقت كي تدل على عدم الجواز قبل العتمة ، لما عرفته من عدم الانضباط .
هذا بناء على قراءة قوله : "من حين تُصلّي العتمة" بصيغة المبني للمعلوم ليكون خطاباً لسماعة .
وأما بناءً على أن تكون بصيغة المبني للمجهول ، فالأمر أوضح ، لدلالتها حينئذ على دخول وقت النافلة من حين دخول الوقت المقرر للعتمة في الشريعة المقدسة ـ لا الوقت الذي يؤتى بها خارجاً ـ المنطبق طبعاً على أوّل الليل ، فيتحد مفادها حينئذ مع سائر النصوص ، ولا يكون ثمة أيّ تناف لنحتاج إلى ارتكاب التقييد كما اُفيد .
نعم ، في رواية علي بن جعفر قال : "سألته عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل ، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ، وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء ؟ قال : لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل ، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة"[1] ، حيث إن ظاهرها عدم مشروعية التقديم قبل الثلث ، بل ظاهر "لا" النافية للجنس في قوله : "لا صلاة" نفي الحقيقة المساوق للفساد .
وفيه : مضافاً إلى ضعف سندها بعبدالله بن الحسن ، أنّ الاستدلال مبني على أن تكون الاشارة في قوله : "تلك الساعة" ناظرة إلى ما بعد الثلث ، ليكون ظهور الجملة الاُولى في نفي الحقيقة قبل الثلث باقياً على حاله .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 4 : 257 / أبواب المواقيت ب 45 ح 8
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست