التوسعة كما سبق ، فلو كانت ناظرة إليها لكان مفادها أفضلية القضاء من الأداء التي عرفت ما فيها .
والمتحصل مما تقدّم : أنّ التقديم في الموارد المذكورة لم يكن على نهج واحد ، بل في بعضها من باب التوسعة وفي بعضها الآخر من باب التعجيل حسبما عرفت .
بقي شيء : وهو أن مبدأ التقديم سواء كان على سبيل التوسعة أم التعجيل هل هو من أوّل الليل أو بعد الاتيان بفريضة العشاء ؟ ظاهر الروايات المتضمنة للتعبير بأوّل الليل كصحاح الحلبي والمرادي وابن ابي نجران ومحمد بن حمران وغيرها هو الأوّل ، هذا مع الغض عن المزاحمة لوقت الفريضة والجمود على ظواهر النصوص .
وأما بملاحظتها ، فان بنينا على حرمة التطوع في وقت الفريضة فلا مناص من ارتكاب التقييد والالتزام بعدم جواز الاتيان بالنافلة قبل الفراغ من العشاءين جمعاً بين الدليلين ، وإن كان الوقت في حد ذاته صالحاً لها .
وإن بنينا على الجواز مع الكراهة ساغ الاتيان بها قبل ذلك وإن كان التأخير أرجح ، هذا .
ولكن المحقق الهمداني (قدس سره) ذهب إلى أنّ الوقت إنما هو بعد العتمة على التقديرين ، استناداً الى موثقة سماعة بن مهران "أنه سأل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن وقت صلاة الليل في السفر ، فقال : من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح"[1] وقد ادعى (قدس سره) أن ذلك هو المنساق من سائر الأخبار أيضاً كالفتاوى ، وعلى تقدير الاطلاق فلتحمل على الموثقة جمعاً[2] .
وفيه : أنّ وقت العتمة لا انضباط له ، بل يختلف باختلاف حالات المكلفين ، بل اختلاف الأحوال في شخص واحد ، فربما يقدّم كما في الجماعات وربما يؤخّر
ــــــــــــــــــــــــــــ