responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 70
دل على نفوذ كل عقد ومعاملة عقلائية - كآية " تجارة عن تراض " " واوفوا بالعقود " وغيرهما - له اطلاق يشمل هذه الاقسام من الضمان باجمعها. الثاني: وهو مختص بالقسم الاول: ان المضمون عنه، كالغاصب ايضا مكلف برد العين، فلو قلنا بمشروعية هذا الضمان كان من قبيل ضم ذمة الى اخرى، مع ان مذهبنا كون الضمان موجبا للانتقال من ذمة المضمون عنه الى ذمة الضامن. وفيه: ان الضمان المصطلح في ضمان ما في الذمة، هو الانتقال، وهذا لا يوجب المنع من الضمان بالمعنى الاخر في المقام الثابت بالعمومات. مع انه لا مانع من الالتزام في المقام ايضا بالانتقال، فيكون بقاء المال بيد الغاصب امانة، غاية الامر يجب رده فورا الى مالكه ولو لم يقصر في الرد عليه وتلف في اثناء ذلك يكون ضمانه على الضامن دون الغاصب، ولو قصر يكون يده بقاء يد ضمان فيكون ضامنا من جديد. وبما ذكرناه يظهر الجواب عن الثالث: وهو ان الضمان نقل الحق من ذمة الى اخرى فلا ينطبق على الضمان بمعنى كون العين في العهدة. الرابع: ان ضمان الاعيان سواء كان المراد به نقلها عن عهدة ذي اليد الى عهدته أو ضمها إليها، يحتمل كونه من الاحكام الشرعية لامن الامور التي بيد الناس وضعا ورفعا ومع هذا الاحتمال لاوجه للتمسك بالعمومات. وفيه: ان المراجعة الى المرتكزات العقلانية تدفع هذا الاحتمال: فان العهدة والذمة من باب واحد، فكما ان ما في الذمة قابل للنقل وللضم، كذلك ما في العهدة من الاعيان. الخامس: انه من ضمان ما لم يجب، فان الملتزم به مثلها أو قيمتها في صورة التلف، وقد اشتهر في الالسن عدم صحته. وفيه: ان الالتزام بكون العين في العهدة ليس من ضمان ما لم يجب، مع ان ضمان ما لم يجب انما يكون باطلا إذا كان المنشا هو اشتغال الذمة بالبدل. فعلا، واما إذا كان المنشأ هو


نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست