responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 69
المعاملات المعهودة الشرعية وتطبيقها على واحدة منها. أو اثبات ان الشارع الاقدس امضى كل معاملة عقلائية وان لم تكن متحققة في تلك الاعصار. وعلى هذا فلا بد من البحث في موضعين - الاول - في عرض التامين على المعاملات الشرعية، والمعاملات التي قيل بانطباقها على هذه المعاملة، الضمان، والهبة المعوضة، و الصلح، والكلام يقع اولا في الضمان. الضمان: من المعلوم ان الضمان الذي هو عبارة عن ادخال المضمون في عهدة الضامن له قسمان - احدهما، ضمان اليد، والتلف - ثانيهما، الضمان الانشائي ومحل الكلام هو الثاني. والضمان الانشائي الذي لا ريب في مشروعيته في الجملة نصا وفتوى القدر المسلم منه عند الفقهاء، هو ضمان ما في الذمة، اي ضمان شخص لما هو ثابت في ذمة آخر. وامان ضمان الاعيان المغصوبة، كما لو غصب شخص مال آخر فيضمن شخص آخر عين ذلك المال، وضمان الامانة، كما لو ضمن الشخص الامانة التي عند الشخص الآخر، قد وقع الخلاف فيهما بين الفقهاء. وهناك قسم آخر لم يتعرض له الفقهاء وهو ضمان الاعيان التي تكون عند اصحابها، كاموال الناس في متاجرهم، وحكم هذا القسم حكم القسمين الاخيرين. ومحصل ما ذكروه في وجه بطلان الضمان في القسمين الاخيرين واختصاصه بما في الذمم - وجوه - وان اختص بعض الوجوه بالاول - وبعضها بالثاني. الاول: انه لا دليل على العموم، واخبار باب الضمان كلها واردة في ضمان ما في الذمة و واردة لبيان احكام آخر وليس في شئ منها ما له اطلاق أو عموم يمكن ان يتمسك به لمشروعية الضمان بقول مطلق، وما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ان (الزعيم غارم) ليس من الاخبار المعتمدة عندنا فلا يكون حجة. وفيه: ان ادلة الضمان الانشائي المختصة به وان كان لا اطلاق لهاكي يتمسك به الا ان ما


نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست